responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 268


جدا . فما أحسن من ترك هذه الزيادة - كالبغوي في مصابيح السنة - ، واكتفى بتخريجه قوله - صلى الله عليه وآله - : " فاطمة بضعة مني ، فمن أغضبها أغضبني ، وفي رواية : يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما آذاها " .
فكأنهم تركوا هذه الزيادة لبعض العلل التي أشرنا إليها .
هذا ولعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد كلام حول هذا الحديث وقد نقل عن شيخه أبي جعفر الإسكافي كون هذه الزيادة من الموضوعات .
وقال السيد المرتضى في " تنزيه الأنبياء " : " هذا خبر باطل ، موضوع ، غير معروف ، ولا ثابت عند أهل النقل - إلى أن قال - على أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه ، ويقضي على كذبه من حيث ادعى فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله - ذم هذا الفعل ، وخطب بإنكاره على المنابر ، ومعلوم أن أمير المؤمنين - عليه السلام - لو كان فعل ذلك على ما حكى ، لما كان فاعلا لمحظور في الشريعة ، 12 لان نكاح الأربع حلال على لسان نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، والمباح لا ينكره الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ولا يصرح بذمه ، وبأنه متأذيه ، وقد رفعه الله عن هذه المنزلة ، وأعلاه عن كل منقصة ومذمة . ولو كان - عليه السلام - نافرا من الجمع


( 12 ) لان على قول من يأخذ بهذا الخبر ، لم يكن نكاح امرأة على فاطمة - عليها السلام - قبل نهيه - صلى الله عليه وآله محظورا ، بل كان مباحا ، لأنه لو كان محظورا لا يقدم عليه مثل علي بن أبي طالب - عليه السلام - . فليس مقبولا عند العقل ان ينكر النبي - صلى الله عليه وآله - على من أراد فعل مباح قبل أن يصير ممنوعا في الشريعة ، ويبالغ في إنكاره ، بل يذمه على ذلك ، فان الأولى بل اللايق بخلقه الكريم ومقامه العظيم ، أن يعلم ذلك عليا من غير ارتكاب هذه التعريضات .

268

نام کتاب : لمحات نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست