نام کتاب : عصمة الأنبياء نویسنده : فخر الدين الرازي جلد : 1 صفحه : 90
لذكر النكاح وإن كان ذلك معتبرا في نفس الأمر ، والدليل على أن هذا الشرط كان معتبرا وجهان : [ الأول ] قال : ( هن أطهر ) ولا طهارة في الزنا * [ الثاني ] أنه لو دعا نفسه إلى الزنا لكان لهم أن يقولوا الزنا واللواطة حرامان على مذهبك ، فأي فائدة في الدعوى من أحدهما إلى الآخر ؟ [ فإن قيل ] هب أنه كذلك ولكن كيف يجوز تزويج المسلمة من الكافر ؟ [ جوابه ] من وجوه أربعة : [ الأول ] أن ذلك مما يختلف باختلاف الشرائع . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته زينب من أبي العاص وهو كافر [1] [ الثاني ] أنا كما أثبتنا ضمنا فكذلك إسلام الزوج * [ الثالث ] أنه عليه السلام أراد موافقتهم وتسويفهم وذلك لأن الرسل من الملائكة عليهم السلام كانوا أخبروه بهلاكهم عند الصبح ، كما أخبر الله عنه ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) * [ الرابع ] أنه يكفي في الإضافة أدنى سبب ، فالبنات بنات
[1] أبو العاص بن الربيع كانت خالته خديجة رضي الله عنها أخذ أسيرا في بدر مع المشركين فمن عليه المسلمون على أن يترك زينب تهاجر إلى المدينة ففعل ، ثم لم يلبث أن جاء مسلما بعد هجرة زينب بسنة فردها عليه النبي صلى الله عليه وآله بالنكاح الأول . وقد كان تزوجها قبل البعثة النبوية
90
نام کتاب : عصمة الأنبياء نویسنده : فخر الدين الرازي جلد : 1 صفحه : 90