responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عصمة الأنبياء نویسنده : فخر الدين الرازي    جلد : 1  صفحه : 8


[ الثالث ] ما يتعلق بالفتوى . وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأ .
فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه * [ الرابع ] ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم . وقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب ( الأول ) الحشوية وهو أنه يجوز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر ( الثاني ) أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة وأما تعمد الصغيرة فهو جائز ، بشرط أن لا تكون منفرا . وأما إن كانت منفرا فذلك لا يجوز عليهم ، مثل التطفيف بما دون الحبة [1] وهو قول أكثر المعتزلة ( الثالث ) أنه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة ، ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل ، وهو قول أبي علي الجبائي ( الرابع ) أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة ، لا بالعمد ولا بالتأويل والخطأ . أما السهو والنسيان فجائز ثم إنهم يعاتبون على ذلك السهو والنسيان ، لما أن علومهم أكمل ، فكان الواجب عليهم المبالغة في التيقظ ، وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام * [ الخامس ] أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا بالتأويل ولا بالسهو والنسيان . وهذا مذهب الشيعة * واختلفوا أيضا في وقت وجوب هذه العصمة ، فقال بعضهم :
إنها من أول الولادة إلى آخر العمر ، وقال الأكثرون : هذه العصمة إنما تجب في زمان النبوة . فأما قبلها فهي غير واجبة . وهو قول أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى *



[1] الحبة صنجة تزن مائة حبة خردل وهي جزء من ستين من المثقال

8

نام کتاب : عصمة الأنبياء نویسنده : فخر الدين الرازي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست