أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ » . وقوله : « لَا تَأْذَنْ لِسَمَائِهِمْ فِي قَطْرٍ ، وَلَا لِأَرْضِهِمْ فِي نَبَاتٍ » . وقوله : « اللَّهُمَّ وَامْزُجْ مِيَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ ، وَأَطْعِمَتَهُمْ بِالْأَدْوَاءِ » ونحو ذلك . . لا بد لنا من فهم ذلك كله ، وفق الضوابط المقررة شرعاً . . فهل نقول : إنه « عليه السلام » لم يقصد بهذه الفقرات ما يشمل السم الذي استثنته الرواية ، وحرمت الاستفادة منه في الحرب ؟ ! أو نقول : إن المنع عنه خاص بصورة ما لو تعدى الضرر المقاتلين إلى غيرهم ، خصوصاً إذا كانوا من عامة الناس الذين لا ناقة ولا جمل لهم في الحرب . . وربما كانوا ضدها ؟ ! أو نقول : إن ذلك ممنوع إلا في صورة استعمال العدو لهذه الوسائل الممنوعة ، ولم يكن ردعه إلا بالمقابلة بالمثل فيها ، فيجوز ذلك على قاعدة : * ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) * [1] . أو نقول : إن الكلام جارٍ على سبيل التخويف للعدو ، وتهديده لردعه عن ارتكاب هذه الحماقة . حتى لا يكون شعوره بالأمن مشجعاً له على ذلك ،