ومن الوسائل التي ورد النهي عن الاستفادة منها في الحرب إلقاء السم في أرض العدو [1] . وقد أفتى جماعة من العلماء بمضمون هذه الرواية ، كابن إدريس ، والشيخ الطوسي في النهاية ، وغيرهما وحكموا بتحريم ذلك ، ومنع منه بعض آخر [2] . وليس في الرواية ما يدل على جواز ذلك في صورة المقابلة بالمثل . . كما أن بعض من أفتى بالمنع لم يقل : إن الحرمة مقيدة بصورة احتمال إصابة السم لغير الأعداء في ساحة القتال . أي أنه لم يقل : إن نشر السم إنما يحرم في صورة ما لو أصاب غير المقاتلين سواء أكانوا ممن لا تعنيهم تلك الحرب ولا نزاع معهم ، أو كانوا من الذين يؤازرون المعتدين ويشجعونهم على مواصلة القتال ضد أهل الحق . ومع ملاحظة ذلك ، نقول : إننا حين نقرأ ما ورد في هذا الدعاء الشريف من قوله : « اللَّهُمَّ عَقِّمْ
[1] راجع : الكافي ج 5 ص 28 والأشعثيات ص 80 وجامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 153 وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ج 6 ص 143 وتذكرة الفقهاء ( ط حجرية ) ج 1 ص 402 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 15 ص 62 و ( ط دار الإسلامية ) ج 11 ص 46 ومستدرك الوسائل ج 11 ص 41 و ( ط حجرية ) ج 2 ص 249 وجواهر الكلام ج 21 ص 67 والبحار ج 19 ص 177 . [2] راجع مصادر ذلك في كتابنا : الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل ص 62 .