4 - وفي حديث الأربع مئة عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : « لا يخرج المسلم في جهادٍ ، مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل ، فإن مات في ذلك كان معيناً لعدونا في حبس حقوقنا ، والإشاطة بدمائنا ، وميتته ميتة جاهلية » [1] . وهذا يشمل صورة المسير إلى الثغور للمرابطة ، أو غزو العدو في بلده . . الطائفة الثالثة : ما دل على أن الذي كان يمارسه الناس في تلك الفترة لا ينطبق عليه اسم الجهاد المطلوب والمحبوب لله ، ولا هو من المرابطة المأمور بها . . فلاحظ ما يلي : 1 - عن الإمام الباقر « عليه السلام » أنه قال : « ولا أعلم في هذا الزمان جهاداً إلا الحج والعمرة ، والجوار » [2] .
[1] الخصال ص 625 وعلل الشرائع ج 2 ص 464 وتحف العقول ص 114 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 15 ص 49 و ( ط دار الإسلامية ) ج 11 ص 34 ومصباح البلاغة ( مستدرك نهج البلاغة ) للميرجهاني ج 1 ص 245 والبحار ج 10 ص 104 وج 97 ص 21 ومستدرك سفينة البحار ج 2 ص 142 وتفسير نور الثقلين ج 3 ص 522 وجامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 51 . [2] الكافي ج 1 ص 251 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 15 ص 47 و ( ط دار الإسلامية ) ج 11 ص 33 وشرح أصول الكافي ج 6 ص 15 والبحار ج 25 ص 74 وجامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 52 وتأويل الآيات لشرف الدين الحسيني ج 2 ص 826 .