< فهرس الموضوعات > الشهادة في الدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشهادة في الزّنا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشهادة بالسّرقة < / فهرس الموضوعات > الشهادة في الدين [ 1155 ] - 40 - وأيضاً : عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي ( 1 ) . الشهادة في الزّنا [ 1156 ] - 41 - الصّدوق : بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والإخراج . وقال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد ( 2 ) . [ 1157 ] - 42 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرّجل من امرأته أقيم عليه الحدّ قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : اللّهمّ إنّ أمكنتني من المغيرة لأرمينّه بالحجارة ( 3 ) . الشهادة بالسّرقة [ 1158 ] - 43 - المتّقي الهندي : عن عكرمة بن خالد ، قال :