< فهرس الموضوعات > الشهادة برؤية الهلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشهادة بالزندقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تولّى الشّهود الحدود < / فهرس الموضوعات > كان عليّ لا يقطع سارقاً حتّى يأتي بالشّهداء ، فيوقفهم عليه و يثبطه فإن شهدوا عليه قطعه ، وإن نكلوا تركه ، فأتى مرةً بسارق فسجنه حتّى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين ، فقيل : تغيّب أحد الشاهدين ، فخلّى سبيل السارق ولم يقطعه ( 1 ) . الشهادة برؤية الهلال [ 1159 ] - 44 - الكليني : عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا أجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين ( 2 ) . الشهادة بالزندقة [ 1160 ] - 45 - وأيضاً : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرّحمن ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضّيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنّه دين مكتوم ( 3 ) . تولّي الشّهود الحدود [ 1161 ] - 46 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يولّي الشّهود الحدود ( 4 ) .
1 - كنز العمال 5 : 548 ح 1390 . 2 - الكافي 4 : 76 ح 2 ، عنه اقبال الأعمال : 17 . 3 - الكافي 7 : 404 ح 9 ، تهذيب الأحكام 6 : 278 ح 76 و 10 : 141 ح 556 وليس فيه كلمة " عدلان " ، وسائل الشّيعة 18 : 303 ح 1 و 551 ح 2 . 4 - الكافي 7 : 263 ح 16 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 345 ح 1 ، بحار الأنوار 79 : 98 ح 7 .