responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الإمام علي ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 483


< فهرس الموضوعات > شهادة الفحاش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جزاء شاهد الزّور < / فهرس الموضوعات > شهادة الفحاش [ 1152 ] - 37 - وأيضاً : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش ولا ذي مخزية في الدّين ( 1 ) .
جزاء شاهد الزّور [ 1153 ] - 38 - الطوسي : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثمّ يحبسه أيّاماً ثمّ يخلّي سبيله ( 2 ) .
[ 1154 ] - 39 - الكليني : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم بن أبي عقيل ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ لي خصما يتكثّر عليَّ بالشّهود الزّور وقد كرهت مكافأته مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا ؟ قال : فقال لي : أما بلغك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزّور فما على امرء من وكف في دينه ولا مأثم من ربّه إن يدفع ذلك عنه كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيراً له وكذلك مال المرء المسلم ( 3 ) .


1 - الكافي 7 : 396 ح 7 ، تهذيب الأحكام 6 : 243 ح 603 ، وسائل الشيعة 18 : 277 ح 33970 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 280 ح 770 ، وسائل الشّيعة 18 : 244 ح 3 . 3 - الكافي 7 : 401 ح 3 ، وسائل الشيعة 18 : 247 ح 33853 .

483

نام کتاب : سنن الإمام علي ( ع ) نویسنده : لجنة الحديث معهد باقر العلوم ( ع )    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست