responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنة أهل البيت ( ع ) نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 41


يمكن أخذها قيداً في أصل التكليف ، لما سبق بيانه ، ولو أمكن فالوجوبات الواردة على إطاعة الله والرسول كلّها مقيدة بها ، فلا يلزم التفرقة في التكليف الواحد كما يقول .
والإشكال الثاني :
يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات الاستغراقية التي ينال فيها كلّ فرد حكمه ، فإذا قال المشرع الحديث - مثلا - : حكم الحكام نافذ في المحاكم المدنية ، فإنّ معناه أنّ حكم كلّ واحد منهم نافذ ، لا حكمهم مجتمعين ; نعم يظهر من إتيانه بلسان الجمع أنّ أولي الأمر أكثر من فرد واحد ، وهذا ما تقول به الشيعة ، ولا يلزمه أن يكونوا مجتمعين في زمان واحد ، لأنّ صدق الجمع على الأفراد الموزعين على الأزمنة لا ينافي ظاهره .
يبقى الإشكال الثالث :
وهو عدم ذكره لأولي الأمر في وجوب الردّ إليهم عند التنازع ، بل اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول .
وهذا الإشكال أمره سهل ، لجواز الحذف اعتماداً على قرينة ذكره سابقاً ، وقد سبق في صدر الآية أن ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ

41

نام کتاب : سنة أهل البيت ( ع ) نویسنده : السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست