يمكن أخذها قيداً في أصل التكليف ، لما سبق بيانه ، ولو أمكن فالوجوبات الواردة على إطاعة الله والرسول كلّها مقيدة بها ، فلا يلزم التفرقة في التكليف الواحد كما يقول . والإشكال الثاني : يتضح جوابه مما ذكرناه في اعتبار هذا النوع من الجموع من العمومات الاستغراقية التي ينال فيها كلّ فرد حكمه ، فإذا قال المشرع الحديث - مثلا - : حكم الحكام نافذ في المحاكم المدنية ، فإنّ معناه أنّ حكم كلّ واحد منهم نافذ ، لا حكمهم مجتمعين ; نعم يظهر من إتيانه بلسان الجمع أنّ أولي الأمر أكثر من فرد واحد ، وهذا ما تقول به الشيعة ، ولا يلزمه أن يكونوا مجتمعين في زمان واحد ، لأنّ صدق الجمع على الأفراد الموزعين على الأزمنة لا ينافي ظاهره . يبقى الإشكال الثالث : وهو عدم ذكره لأولي الأمر في وجوب الردّ إليهم عند التنازع ، بل اقتصر في الذكر على خصوص الله والرسول . وهذا الإشكال أمره سهل ، لجواز الحذف اعتماداً على قرينة ذكره سابقاً ، وقد سبق في صدر الآية أن ساوى بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الآية الثانية ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ