به من أحكام بواسطة رواتهم الموثوقين . ثم إنّ استفادة الإجماع من كلمة ( أُولِي الأَمْرِ ) مبنية على إرادة العموم المجموعي منها ، وحملها على ذلك خلاف الظاهر ، لأنّ الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقي المنحل في واقعه إلى أحكام متعدّدة بتعدّد أفراده ، ومن استعرض أحكام الشارع التي استعمل فيها العمومات الاستغراقية يجدها مستوعبة لأكثر أحكامه ، وما كان منها من قبيل العموم المجموعي نادر نسبياً ، فلو قال الشارع : أعطوا زكواتكم لأولي الفقر والمسكنة مثلا ، فهل معنى ذلك لزوم اعطائها لهم مجتمعين واعطاء الزكوات مجتمعة أم ماذا ؟ وعلى هذا فحمل ( أُولِي الأَمْرِ ) في الآية على العموم المجموعي حمل على الفرد النادر من دون قرينة ملزمة ، وما ذكره من القرينة لا تصلح لذلك ما دام أهل الاجماع أنفسهم مما يحتاجون إلى المعرفة كالأئمة ، ومعرفة واحد أو آحاد أيسر بكثير من معرفة مجموع المجتهدين كما قلنا ، وبخاصة بعد توفر وسائل معرفتهم وأخذ الأحكام عنهم . وقد اتضحت الإجابة بهذا على ما أورده على الشيعة من اشكالات . أما الإشكال الأول : فهو بالإضافة إلى وروده نقضاً عليه - لأنّ إطاعة الله والرسول وأهل الحل والعقد كلّها مما تتوقف على المعرفة - أنّ المعرفة لا