ويتوقّف أمتثالها على معرفة متعلّقها ، فلو اعتبرت معرفة المتعلّق شرطاً فيها لزمت أن تكون مشروطة . والظاهر أنّ الرازي خلط بين ما كان من سنخ مقدّمة الوجوب وما كان من سنخ مقدمة الواجب ، فلزوم معرفة المتعلّق إنّما هو من النوع الثاني ، أي من نوع ما يتوقف عليه امتثال التكليف لا أصله ، ولذلك التزم بعضهم بوجوبه المقدمي ، بينما لم يلتزم أحد فيما نعلم بوجوب مقدمات أصل التكليف وشروطه ، إذ الوجوب قبل حصولها غير موجود ليتولد منه وجوب لمقدماته ، وبعد وجودها لا معنى لتولد الوجوب منه بالنسبة إليها ، للزوم تحصيل الحاصل . وعلى هذا ، فوجوب معرفة المتعلّق للتكاليف لا يمكن أخذه شرطاً فيه بما هو متعلّق لها ، لتأخره رتبة عنها ، ويستحيل أخذ المتأخر في المتقدّم ، للزوم الخلف أو الدور . على أنّ هذا الإشكال وارد عليه نقضاً ، لأنّ إجماع أهل الحلّ والعقد هو نفسه مما يحتاج إلى معرفة ، وربّما كانت معرفته أشق من معرفة فرد أو أفراد ، لاحتياجها إلى استيعاب جميع المجتهدين ، وليس من السهل استقراؤهم جميعاً والاطلاع على آرائهم ، وعلى مبناه يلزم تقييد وجوب الإطاعة بمعرفتهم ، ويعسر تحصيل هذا الشرط ، والإشكال نفس الإشكال . والغريب في دعواه بعد ذلك ادعاء العجز عن الوصول إلى الأئمة ومعرفة آرائهم ! مع توفر أدلة معرفتهم وإمكان الوصول إلى ما يأتون