في لفظة واحدة ، وهو قوله : ( وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) ، واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاً ، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر . الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر ، وأولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان إلاّ إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر . وثالثها : أنه قال : ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ) [1] ولو كان المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام ، فثبت أنّ الحق تفسير الآية بما ذكرناه [2] . [ رد الشبهة : ] والذي يردّ على الفخر الرازي - في استفادته وجوب إطاعة أهل الاجماع وأنّهم هم المراد من كلمة أولي الأمر لا الأئمة - بناؤه هذه الاستفادة على اعتبار معرفة متعلّق الحكم من شروط نفس التكليف ، وبانتفاء هذا الشرط - لتعذّر معرفة الأئمة والوصول إليهم - ينتفي المشروط . وهذا النوع من الاستفادة غريب في بابه ، إذ لازمه أن تتحوّل جميع القضايا المطلقة إلى قضايا مشروطة ، لأنه ما من قضية إلاّ