تفسيره لهذه الآية بقوله : إنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وأنه محال ، فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أنّ كلّ من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ ، فثبت قطعاً أنّ أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً [1] . [ الشبهة : ] ولكن الفخر الرازي خالف الشيعة في دعواهم في إرادة خصوص أئمتهم من هذه الآية ، وقرّب أن يكون المراد منها أهل الإجماع بالخصوص ، واستدلّ على ذلك بقوله : ثم نقول : ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة ، لا جائز أن يكون بعض الأمة ، لأنا بيّنا أنّ الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية
[1] التفسير الكبير 10 / 144 . ويؤيد هذا التقريب مساواتهم لله والرسول في وجوب طاعتهم ، مما يدل على أنّ جعل الإطاعة لهم ليس من نوع جعلها للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، بل هي من نوع إطاعة الله والرسول التي تجب على كلّ حال .