وقد علمنا : أن من جملة ما نقمه عليه طلحة والزبير : أنه قد عدل عن سنة عمر بن الخطاب في العطاء وذلك معروف ومشهور [1] . 2 - وسئل « عليه السلام » : أيجوز تزويج الموالي بالعربيات ؟ فقال : تتكافأ دماؤكم ، ولا تتكافأ فروجكم ؟ ! [2] . 3 - وقد أتى الموالي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، فقالوا : نشكو إليك هؤلاء العرب ؛ إنّ رسول الله « صلى الله عليه وآله » كان يعطينا معهم العطايا بالسوية ، وزوّج سلمان ، وبلالاً ، وأبوا علينا هؤلاء ، وقالوا : لا نفعل . . فذهب إليهم أمير المؤمنين ؛ فكلمهم ، فصاح الأعاريب : أبينا ذلك يا أبا الحسن ، أبينا ذلك . فخرج وهو مغضب ، يجر رداءه ، وهو يقول : يا معشر الموالي ، إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى ، يتزوجون منكم ، ولا يزوجونكم ،
[1] راجع على سبيل المثال المعيار والموازنة ص 114 و 113 : المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 111 . [2] الاستغاثة ص 45 .