responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 1  صفحه : 368


فتلك فعال المصطفى وخلاله * وحسبك أفعال له وخلال لقد كان فعل الخير قرة عينه * فليس له فيما سواه مجال والقائل أيضا :
يا مولد المختار أنت ربيعنا * بك راحة الأرواح والأجساد يا مولدا فاق الموالد كلها * شرفا وساد بسيد الأسياد لا زال نورك في البرية ساطعا * يعتاد في ذا الشهر كالأعياد في كل عام للقلوب مسرة * بسماع ما نرويه في الميلاد فلذاك يشتاق المحب ويشتهي * شوقا إليه حضور ذا الميعاد وزعم الإمام العلامة تاج الدين الفاكهاني المالكي - رحمه الله تعالى - أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتابا قال فيه : الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين ، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ، ويسر لنا اتباع آثار السلف الصالحين ، حتى امتلأت قلوبنا بأنواع علم الشرع وقواطع الحق المبين ، وطهر سرائرها من حدث الحوادث والابتداع في الدين . أحمده على ما من به من أنوار اليقين ، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين .
أما بعد : تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد : هل له أصل في الشرع أو هو بدعة حدثت في الدين ؟
وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا . فقلت وبالله التوفيق : ما أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة ، الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار الصالحين المتقدمين ، بل هو بدعة أحدثها البطالون ، وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون ، بدليل أنا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا : إما أن يكون واجبا ، أو مندوبا ، أو مباحا ، أو مكروها أو محرما . وليس بواجب إجماعا ، ولا مندوبا ، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه ، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتدينون فيما علمت . وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت . ولا جائز أن يكون مباحا لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين ، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين : أحدهما : أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام

368

نام کتاب : سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست