نام کتاب : زوجات النبي ( ص ) نویسنده : سعيد أيوب جلد : 1 صفحه : 15
وقال صاحب الميزان : وقوله تعالى ( ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) أي : ومن طلبتها من اللاتي عزلتها ولم تقبلها . فلا إثم عليك ولا لوم . أي : يجوز لك أن تضم إليك من عزلتها ورددتها من النساء اللاتي وهبن أنفسهن لك بعد العزل والرد ، ويمكن أن يكون إشارة إلى أن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم بين نسائه . وأن يترك القسم فيؤخر من يشاء منهن ويقدم من يشاء . ويعزل بعضهن من القسم . فلا يقسم لها أو يبتغيها فيقسم لها بعد العزل . وهو أفقه لقوله بعده ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن . . ) الآية وذلك لسرور المتقدمة بما قسمت له . ورجاء المتأخرة أن تتقدم بعد وذكر ابن كثير في معنى الآية ( ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ) أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شنت لم تقسم . لا جناح عليك في أي ذلك فعلت . ثم مع هذا أن تقسم لهن اختيار منك لا أنه على سبيل الوجوب . فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلتك في ذلك . واعترفن بمنتك عليهن في قسمك لهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن [1] . وقال صاحب الميزان : وقوله تعالى ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) ظاهر الآية لو فرضت مستقلة في نفسها غير متصلة بما قبلها : تحريم النساء له صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خير هن فاخترن الله . ونفي التبدل بهن يؤيد ذلك . لكن لو فرضت متصلة بما قبلها وهو قوله تعالى ( إنا أحللنا لك ) الآية . كان مدلولها تحريم ما عدا المعدودات . وفي بعض الروايات عن بعض أئمة أهل البيت إن المراد بالآية : محرمات النساء المعدودة في قوله تعالى من سورة النساء آية 23 ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) الآية ، وقوله تعالى ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) أي : أن تطلق بعضهن