responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زوجات النبي ( ص ) نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 16


وتزوج مكانها من غيرهن ، وقوله ( إلا ما ملكت يمينك ) يعني : الإماء .
وهو استثناء من قوله في صدد الآية ( لا يحل لك النساء ) [1] .
وذكر ابن كثير في تفسيره : ( لا يحل لك النساء من بعدا أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك . وبنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات والواهبة . وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك .
وهذا مروي عن أبي بن كعب ومجاهد . وروي عن رجل من الأنصار قال .
قلت لأبي بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين ، أما كان له أن يتزوج ؟ فقال : وما يمنعه من ذلك ؟ قال : قلت : قول الله تعالى ( لا يحل لك النساء من بعد ) فقال : إنما أحل له ضربا " من النساء .
فقال تعالى ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) إلى قوله تعالى ( إن وهبت نفسها للنبي ) ثم قيل له ( لا يحل لك النساء من بعد ) .
وروى ابن كثير عن أبي النضر عن أم سلمة أنها قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء [2] إلا ذات محرم ) [3] ، وذكر ابن كثير لدى قوله تعالى ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) قال : نهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدال غيرها بها ، إلا ما ملكت يمينه [4] .
مما سبق يعلم الباحث المتدبر . أن الأمر لله . أحل سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من أصناف النساء الوارد ذكرهن في الآية . وأحل له أن ينكح بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلا



[1] تفسير الميزان / العلامة الطباطبائي 335 / 16 .
[2] أي ما شاء من اللاتي أحل الله له .
[3] تفسير ابن كثير 503 / 3 .
[4] المصدر السابق 503 / 3 .

16

نام کتاب : زوجات النبي ( ص ) نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست