نام کتاب : زوجات النبي ( ص ) نویسنده : سعيد أيوب جلد : 1 صفحه : 10
رجل . وإنما تقوم قاعدته على العدل . فالإسلام استقصى مفاسد التكثير ومحاذيره وأحصاها . وعلى هذه الخلفية أباح التعدد حفظا " لمصلحة المجتمع الإنساني . وقيد التعدد بما يرتفع معه جميع هذه المفاسد وهو وثوق الرجل بأنه سيقسط بينهن ويعدل . فمن وثق من نفسه بذلك ووفق له . فهو الذي أباح له الدين تعدد الزوجات . قال صاحب تفسير الميزان : إن الإسلام شرع الازدواج بواحدة . وأنفذ التكثير إلى أربع . بشرط التمكن من القسط بينهن مع إصلاح جميع المحاذير المتوجهة إلى التعدد ، وشرط الإسلام على من يريد من الرجال التعدد أن يقيم العدل في معاشرتهن بالمعروف وفي القسم والفراش . وفرض لهن نفقتهن ثم نفقة أولادهن ، ولا يتيسر الإنفاق على أربع نسوة مثلا " ومن يلدنه من الأولاد مع شريطة العدل في المعاشرة وغير ذلك . لا يتيسر ذلك إلا لبعض أولي الطول والسعة من الناس لا لجميعهم ، أما هؤلاء الذين لا عناية لهم بسعادة أنفسهم وأهليهم وأولادهم . ولا كرامة عندهم إلا ترضية بطونهم وفروجهم . ولا مفهوم للمرأة عندهم إلا أنها مخلوقة في سبيل شهوة الرجل ولذته . فلا شأن للإسلام فيهم . إن الإسلام جاء بمعارف أصلية وأخلاقية وقوانين عملية متناسبة الأطراف مرتبطة الأجزاء . ولما أن كانت الحياة الزوجية هي قاعدة المجتمع ، ولما كانت هذه الحياة ربما تتعرض لبعض العوارض ، ولما كان الإسلام يقصد من وراء تكثير النسل عمارة الأرض بين مجتمع مسلم عمارة صالحة . فإن الإسلام حدد لكل داء دواؤه . لأن فساد بعض الأجزاء يوجب تسرب الفساد إلى الجميع . فالتعدد دواء لداء معين . ولا يكون صحيا " إلا إذا قام على العدل والقسط وتدثر بدثار الأخلاق الفاضلة والأدب ، وانطلق إلى هدف الإسلام وغايته .
10
نام کتاب : زوجات النبي ( ص ) نویسنده : سعيد أيوب جلد : 1 صفحه : 10