وعقب عليه المجلسي بقوله : أقول : قد مر الكلام فيه في كتاب فضائله « عليه السلام » ، وأنه لا استبعاد في أن يكون من خصائصهم « عليهم السلام » عدم جواز الصلاة في تلك الأراضي مطلقاً ، وجواز تأخيرهم الصلاة عن الوقت لذلك مطلقاً ، أو إذا علموا أنهم يَدْعُون ، ويرجع لهم الشمس . والحاصل : أن النبي « صلى الله عليه وآله » أخبره بأمره تعالى بأن يرد عليه الشمس ، وأمره بتأخير الصلاة لتظهر منه تلك المعجزة . لكن سيأتي ما يؤيد تأويله رحمه الله » [1] . أي تأويل ابن إدريس في السرائر . تفويت الصلاة من الكبائر : وقال ابن تيمية : « إن الذي فاتته صلاة العصر ، إذا كان مفرطاً لم يسقط ذنبه إلا بالتوبة ، ومع التوبة لا يحتاج إلى رد . وإن لم يكن مفرطاً ، كالنائم والناسي ، فلا كلام عليه في الصلاة بعد الغروب . وأيضاً ، فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة ، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصلياً في الوقت الشرعي ، ولو عادت الشمس » [2] .
[1] البحار ج 80 ص 318 . [2] منهاج السنة ج 4 ص 187 .