responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رد الشمس لعلي ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 77


فوت صلاة فريضة .
وأما أرض الخسف ، فإنما تكره الصلاة فيها مع الاختيار ، فإذا لم يتمكن المصلي من الصلاة في غيرها ، وخاف فوت الوقت ، وجب أن يصلي فيها ، وتزول الكراهة » [1] .
ونقول :
أولاً : أما كراهة الصلاة في أرض الخسف ، فإنما هو حكم الناس العاديين ، وأما حكم النبي ، والوصي ، فربما يكون مختلفاً ، بأن يكون الحكم هو تحريم الصلاة فيها عليه مطلقاً ، أو بمعنى المكث ، والركوع ، والسجود في أرضها . فإذا كان علي « عليه السلام » قد مرَّ بها ، ولم يقف للصلاة ، فإنه يمكنه أن يصلي وهو ماش ، ويومئ للركوع والسجود . .
ثانياً : قال ابن إدريس في السرائر : « تكره الصلاة في كل أرض خسف ، ولهذا كره أمير المؤمنين « عليه السلام » الصلاة في أرض بابل . فلما عبر الفرات إلى الجانب الغربي ، وفاته لأجل ذلك أول الوقت ، رُدَّت له الشمس إلى موضعها في أول الوقت ، وصلى بأصحابه صلاة العصر .
ولا يحل أن يعتقد : أن الشمس غابت ، ودخل الليل ، وخرج وقت العصر بالكلية ، وما صلى الفريضة « عليه السلام » ، لأن هذا من معتقده جهل بعصمته « عليه السلام » ؛ لأنه يكون مخلاً بالواجب المضيق عليه ، وهذا لا يقول به من عرف إمامته ، واعتقد بعصمته . . انتهى .



[1] البحار ج 41 ص 189 عن شرح البائية للسيد الحميري .

77

نام کتاب : رد الشمس لعلي ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست