نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم جلد : 1 صفحه : 429
هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحماً ، ويقوي به ضعيفاً ، ويحمل به كلاًّ ، أو يصل به أخاً له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالته » [1] . ولكن الفقهاء لم يفتوا بوجوب هذين الأمرين بالرغم من دلالة الروايات الصحيحة المعتبرة على الثاني [2] ؛ وذلك بافتراض وجود المعارض لها ، الأمر الذي يصرفها إلى الاستحباب ، أو يضاف إلى ذلك وجود الاجماع على الفتوى بعدم هذا الوجوب في جميع الأدوار ، باستثناء فتوى الشيخ الطوسي بالوجوب بالنسبة إلى الأول في أحد أقواله . ولذا يمكن تفسير هذه الظاهرة في النصوص الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بأحد أمرين : الأول : هو تأكيد استحباب هذا النوع من الإنفاق لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بالقدر الممكن الذي يتناسب مع الظروف المعاشة لكل فرد من أبناء المجتمع الاسلامي . الثاني : أن هذا الوجوب هو وجوب ولائي أكده أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) تشخيصاً لطبيعة الواجبات الاجتماعية التي لم يكن بدّ لأفراد المجتمع المعاصر من الالتزام بها ، فهو ليس وجوباً ثابتاً في أصل الشريعة ، بل هو وجوب يضعه ولي الأمر ضمن الصلاحيات والمسؤوليات العامة التي يتحملها تجاه المجتمع ، والمصالح التي يشخصها لتحقيق الضمان الاجتماعي للفقراء [3] .
[1] وسائل الشيعة 6 : 29 ، ح 6 . [2] راجع : وسائل الشيعة 6 : 27 - 32 . باب الحقوق في المال سوى الزكاة . [3] يمكن أن تكون هذه الفكرة أساساً شرعياً لفرض بعض الضرائب المالية التي تفرضها الدولة الاسلامية حسب تشخيصها للمصالح العامة .
429
نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم جلد : 1 صفحه : 429