responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 385


سوى ذلك وتقول : إن عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة ؟ ! » [1] .
وفي حديث صحيح عن زرارة قال : « كنت قاعداً عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وليس عنده غير ابنه جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما يتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لأبيه : ما تريد إلاّ أن يخرج مثل هذا فيكفّ الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ، فقال أبوه : إليك عني لا أجد منها بدّاً » [2] .
التفسير الثاني : أن واقع التشريع الاسلامي هو فرض الزكاة في أموال الأغنياء عامة بما يكفي الفقراء ويسعهم ، وقد أوكل الله تعالى مهمة تشخيص هذه الأموال - بعد تعيين الحد الأدنى منها بالأموال التسعة - إلى ولي الأمر المنصوب من قبل الله تعالى ، وهو النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) . وقد اقتصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بداية التشريع على الأموال التسعة التي تمثل الأموال الأساسية التي تجب فيها الزكاة ، وعفا عن بقية الأموال ، باعتباره ولي أمر المسلمين ، حيث كانت المصلحة الاسلامية تقتضي ذلك ، وكان هذا المقدار من الزكاة يحقق الهدف من التشريع . ولكن يصحّ لولي الأمر من بعده - المعصوم وحده أو هو وغيره - أن يضع الزكاة على الأموال الأخرى حسب المصلحة الاسلامية العليا ، أو مراعاة لتحقيق الهدف الذي كان وراء تشريع الزكاة . وقد اختلط أصل الحكم



[1] وسائل الشيعة 6 : 36 ، ح 12 .
[2] المصدر السابق : 48 ، ح 1 .

385

نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست