نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم جلد : 1 صفحه : 384
التفسير الأول : هو أن واقع التشريع الاسلامي لموارد وجوب الزكاة في الأموال هو خصوص الأموال التسعة ، والباقي منها مما يستحب فيه الزكاة ، وقد عرف أهل البيت ( عليهم السلام ) بعلمهم الواسع هذه الحقيقية - في التمييز بين موارد الوجوب والاستحباب - التي اختلطت على بقية المسلمين . حيث تشير بعض النصوص الصحيحة إلى هذا الاحتمال : عن عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لما نزلت آية الزكاة : ( خذْ من أموالِهم صدقةً تطهّرهمْ وتزكّيهم بها ) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك . . . » [1] . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : « فرض الله عزّ وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تسعة أشياء ، وعفا ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) عمّا سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سوى ذلك » [2] . وعن محمد ( بن جعفر ) الطيار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا تجب فيه الزكاة ، فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فإن عندنا حَبّاً كثيراً ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز ، قال : نعم ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عفا عمّا
[1] وسائل الشيعة 6 : 32 ، ح 1 ، وقد ذكرنا تمام الحديث سابقاً . [2] المصدر السابق : 34 ، ح 4 .
384
نام کتاب : دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة نویسنده : السيد محمد باقر الحكيم جلد : 1 صفحه : 384