responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع الشبه عن الرسول ( ص ) نویسنده : الحصني الدمشقي    جلد : 1  صفحه : 178


ذلك إنما هو على وجه التنزل .
فمن احتج بالحديث لمنع الزيارة ينبغي أن لا يرسم في حزب الفقهاء البتة ، لما قررنا .
وإن قلنا بعموم اللفظ فكذلك ، لأن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال . وهذا في الاحتمال وإن كان فيه بعد ، فما ظنك بهذا الحديث ، الذي لا احتمال فيه من لفظه ؟ !
وهو قرينة ظاهرة قوية ولها شاهد ظاهر الدلالة ، كما أذكره إن شاء الله تعالى ، ولا سيما وقد دخله التخصيص بالأدلة السمعية والعملية ، مع كثرة المخصصات على اختلاف أنواعها : فمنها ما هو فرض عين ، ومنها ما هو فرض كفاية ، ومنها ما هو مندوب ، ومنها ما هو قربة ، ومنها ما هو مباح . وصور هذه الأنواع لا تكاد تنحصر عدا .
فأما القرينة اللفظية فذكر المساجد الثلاث في الاستثناء وهو بعض المستثنى منه ، وهذا قوي جدا .
و ( إلى ) تكون بمعنى اللام إذ حروف الصلة ينوب بعضها عن بعض كما هو كثير في الكلام ، فالمعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا للمساجد الثلاثة .
ويؤيد هذا : أن رجلا من التابعين قال لابن عمر رضي الله عنهما : أريد أن آتي الطور . قال : ( إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى ، ودع عنك الطور ، فلا تأته ) .
فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم ، لم يتكلم إلا في شد الرحال إلى المساجد دون غيرها ، وهو أعلم بالحديث وموارده ومصادره .
وعلى منواله تكلم العلماء في شد الرحال بالنسبة إلى المساجد ، وكذا ذكر

178

نام کتاب : دفع الشبه عن الرسول ( ص ) نویسنده : الحصني الدمشقي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست