نام کتاب : دفع الشبه عن الرسول ( ص ) نویسنده : الحصني الدمشقي جلد : 1 صفحه : 178
ذلك إنما هو على وجه التنزل . فمن احتج بالحديث لمنع الزيارة ينبغي أن لا يرسم في حزب الفقهاء البتة ، لما قررنا . وإن قلنا بعموم اللفظ فكذلك ، لأن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال . وهذا في الاحتمال وإن كان فيه بعد ، فما ظنك بهذا الحديث ، الذي لا احتمال فيه من لفظه ؟ ! وهو قرينة ظاهرة قوية ولها شاهد ظاهر الدلالة ، كما أذكره إن شاء الله تعالى ، ولا سيما وقد دخله التخصيص بالأدلة السمعية والعملية ، مع كثرة المخصصات على اختلاف أنواعها : فمنها ما هو فرض عين ، ومنها ما هو فرض كفاية ، ومنها ما هو مندوب ، ومنها ما هو قربة ، ومنها ما هو مباح . وصور هذه الأنواع لا تكاد تنحصر عدا . فأما القرينة اللفظية فذكر المساجد الثلاث في الاستثناء وهو بعض المستثنى منه ، وهذا قوي جدا . و ( إلى ) تكون بمعنى اللام إذ حروف الصلة ينوب بعضها عن بعض كما هو كثير في الكلام ، فالمعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا للمساجد الثلاثة . ويؤيد هذا : أن رجلا من التابعين قال لابن عمر رضي الله عنهما : أريد أن آتي الطور . قال : ( إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى ، ودع عنك الطور ، فلا تأته ) . فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم ، لم يتكلم إلا في شد الرحال إلى المساجد دون غيرها ، وهو أعلم بالحديث وموارده ومصادره . وعلى منواله تكلم العلماء في شد الرحال بالنسبة إلى المساجد ، وكذا ذكر
178
نام کتاب : دفع الشبه عن الرسول ( ص ) نویسنده : الحصني الدمشقي جلد : 1 صفحه : 178