responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع الشبه عن الرسول ( ص ) نویسنده : الحصني الدمشقي    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > تقليد ابن تيمية حرام لا يجوز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام ابن قدامة في الزيارة < / فهرس الموضوعات > التامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة خاصة ، ولم يصرح بقبور الأنبياء .
وقوله : ( وأن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة ) يفيد أن شد الرحال إلى غير الثلاثة فيه فضيلة إلا أنها غير تامة .
( تقليد ابن تيمية حرام لا يجوز ) وإذا علمت ذلك وما قرره هذا العبد الصالح وما نقله ، استفدت منه أنه لا يجوز تقليد هذا الزائغ في نقله ، ولا يرجع إليه في تقريره ، لسوء فهمه وتدليسه ، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما تقطع به بصحة ما قلته بلا شك ولا تردد .
( كلام ابن قدامة في الزيارة ) وأزيدك على ما ذكره النووي ما يؤكد ما قلته :
قال ابن قدامة الحنبلي في كتابه ( المغني ) : ( فصل : فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد .
قال ابن عقيل : لا يباح له الترخيص ، لأنه منهي عن السفر إليها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) .
والصحيح إباحته وجواز القصر فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا ، وكان يزور القبور ، وقال : ( زوروها تذكركم الآخرة ) .
وأما قوله : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) فيحمل على نفي الفضيلة ، لا على التحريم ، وليس الفضيلة شرطا في إباحة القصر ، ولا يضر انتفاؤها ) . انتهى .
وفيه من الفوائد :
أنه صرح بأن الصحيح أن ذلك في نفي الفضيلة ، وأن المنع إنما نسبه إلى ابن عقيل فقط .

174

نام کتاب : دفع الشبه عن الرسول ( ص ) نویسنده : الحصني الدمشقي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست