نام کتاب : دفع الشبه عن الرسول ( ص ) نویسنده : الحصني الدمشقي جلد : 1 صفحه : 173
ثم ما ذكره من انفراد الشيخ أبي محمد : بأن الحديث محمول على نفي الاستحباب ، كذب وفجور وجهل ، فإنه لم ينفرد بذلك ، بل ولا الحديث مسوق لتحريم زيارة القبور ، وإنما هو لبيان فضيلة المساجد الثلاثة دون غيرها ، لأن المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والعمل فيها يضاعف ما لا يضاعف في غيرها ، وليس لزيارة القبور تعلق بالحديث . ولما تكلم الأئمة على هذا الحديث ، ومنهم الإمام العلامة أبو زكريا يحيى النووي رضي الله عنه في ( شرح مسلم ) قال : في الحديث فضيلة المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها ، لأن معناه عند جمهور العلماء : لا فضيلة في شدها إلى مسجد غيرها . وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : يحرم شدها إلى غيرها ، وهو غلط ، ومر بيانه في باب سفر المرأة . فصرح بأن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة ، وصرح : بأنه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ، ولم يتعرض للزيارة ، البتة . قلت : وجزم الشيخ محيي الدين رضي الله عنه ، بأن الشيخ أبا محمد جزم بالتحريم . وهو ممنوع ، وإنما تردد في ذلك ، فقال : ربما يحرم ، وربما يكره ، والله أعلم . وقال - أعني النووي في ( شرح مسلم ) في باب سفر المرأة - : ( واختلف في شد الرحال وإعمال المطي إلى غيرها ، لا الذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة ونحو ذلك . فقال الشيخ أبو محمد الجويني : يحرم ، وهذا الذي أشار إليه عياض مختارا له . والصحيح عند أصحابنا ، واختاره الإمام والمحققون لا يحرم ولا يكره . والمراد : أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى الثلاثة خاصة ) . انتهى . فذكر أولا : أن جمهور العلماء إنما ذكروا ذلك في الفضيلة . وذكر ثانيا : أنه قول المحققين ، وأنه لا يحرم ولا يكره ، وأن المراد : أن الفضيلة
173
نام کتاب : دفع الشبه عن الرسول ( ص ) نویسنده : الحصني الدمشقي جلد : 1 صفحه : 173