152 - تحريم لحم النسر : روى سليمان بن جعفر الهاشمي قال : حدثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : طرقنا ابن أبي مريم ليلة وهارون بالمدينة ، فقال : إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة ، وقد طلبنا له لحم النسر ، فأرسل إلينا منه شيئا ، فقال : إن هذا شئ لا نأكله ، ولا ندخله في بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه [1] . 153 - لحم الضأن : روى سعد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) إن أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ، ولا يأكلون لحم الضأن ، قال : ولم ؟ قلت : يقولون إنه يهيج المرارة ، قال ( عليه السلام ) : لو علم الله خيرا من الضأن لفدى به إسحاق [2] . 154 - حرمة الخمر : روى محمد بن أحمد عن العمركي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : ان ابن داود ذكر أنك قلت له : شارب الخمر كافر ، فقال : صدق قد قلت ذلك له [3] . 155 - الفقاع حرام : روى محمد بن عيسى عن الوشا ، قال كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقاع ، قال : فكتب : حرام وهو خمر [4] . 156 - بيع المرعى في الملك الخاص : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول : اعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس [5] . 157 - المرأة القريبة ترث المال إذا لم يكن غيرها . روى القاسم بن الفضيل عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة
[1] التهذيب 9 / 20 . [2] فروع الكافي 6 / 310 . [3] وسائل الشيعة 17 / 256 . [4] وسائل الشيعة 17 / 287 . [5] فروع الكافي 5 / 276 .