قريبة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها [1] . 158 - شهادة النساء : روى محمد بن الفضيل قال . سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كن معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا أو الرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [2] . 159 - حد المحارب لله : روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) الآية . فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فقتل قتل به ، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ، ولم يأخذ المال نفي من الأرض [3] . 160 - نفي المحارب : روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث المحارب ، قال : قلت : كيف ينفى ؟ وما حد نفيه ؟ قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر انه منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ، ولا تناكحوه ، ولا تواكلوه ، ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها ؟ قال : ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها [4] . 161 - دم اللص هدر : روى محمد بن الفضيل ن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لص دخل
[1] وسائل الشيعة 17 / 480 . [2] وسائل الشيعة 18 / 259 . [3] فروع الكافي 7 / 246 . [4] وسائل الشيعة 18 / 539 .