جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يخلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم [1] . اليمين إنما ينعقد إذا كان بالله تعالى أما اليمين بالطلاق من دون ذكر لفظ الجلالة فلا أثر له ، وإذا حلف بالله تعالى لدفع الظلم عنه وعن أخوانه أمام السلطان الجائر فيجوز ولا كفارة عليه . 149 - حلية صيد الطير في الليل : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها ؟ فقال : لا بأس بذلك [2] . واكد جواز ذلك في حديثه التالي : روى يونس بن عبد الرحمن عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول : في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فان الناس يكرهون ذلك ؟ فقال : لا بأس بذلك [3] . 150 - صيد الطير الذي له صاحب : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال : هو له [4] 151 - حلية السمك الربيثا : روى محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) اختلفت الناس علي في الربيثا ، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) لا بأس
[1] فروع الكافي 7 / 440 . [2] فروع الكافي 6 / 215 . [3] وسائل الشيعة . [4] فروع الكافي 6 / 222 . ( 5 ) التهذيب ، وسائل 16 / 407 .