144 - الايلاء من الأمة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ؟ فقال : لا كيف يؤلي وليس لها طلاق [1] . 145 - عتق العبد القديم : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال : نعم ان الله يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم . . ) فما كان من مماليكه أتى ستة أشهر فهو قديم حر [2] . 146 - رجل دبر جاريته الحبلى : روى الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ؟ فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق [3] . لا بد أن يكون مفروض المسألة في الجارية التي دبرها الرجل وقال لها : أنت حرة بعد وفاتي أن تكون حبلى من غيره وإلا فان كانت منه فهي أم ولد ، وتعتق من نصيب ولدها بعد وفاته . 147 - حكم اليمين فاسدة : روى إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم [4] اليمين والنذر انما ينعقدان في الشئ الراجح اما المرجوح فلا ينعقدان به . 148 - الحلف باليمين الكاذبة : روى إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال : لا
[1] قرب الاسناد ( ص 160 ) . [2] وسائل الشيعة 16 / 40 . [3] فروع الكافي 6 / 184 . [4] فروع الكافي 7 / 440 وسائل الشيعة 16 / 157 .