صفوان ، وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفي عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد [1] . 140 - المختلعة إذا رجعت في البذل : روى إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث الخلع قال : وإن شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت [2] . ان المختلعة إذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعيا وللزوج ان يرجع بها . 141 - الظهار لا يقع من الغضب : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الظهار لا يقع على الغضب [3] . يشترط في صحة الظهار ان يقع عن اختيار ورضى فإذا كان غضبانا أو مكرها فلا أثر له . 142 - الظهار يقع على الأمة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار [4] . 143 - حكم من ظاهر من نسائه : سأل الحسين بن مهران الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [5] .
[1] قرب الاسناد ( ص 159 ) وسائل 15 / 445 . [2] وسائل الشيعة 15 / 499 . [3] فروع الكافي 2 / 128 . [4] وسائل الشيعة 15 / 527 . [5] وسائل الشيعة .