قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود . 135 - الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا : روى محمد بن مضارب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل [2] . 136 - الشهود على رجعة الزوج : روى سعد بن سعد عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك - وذلك بأن طلقها طلاقا جامعا للشرائط - ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته [3] . 137 - الطلاق الثاني من دون جماع : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم [4] . 138 - اخراج ذات العدة الرجعية من منزلها : سأل المأمون الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل [5] . 139 - الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله
( 1 ) فروع الكافي 2 / 103 . [2] وسائل الشيعة 15 / 369 . [3] فروع الكافي 2 / 102 . [4] وسائل الشيعة 15 / 378 . [5] فروع الكافي 2 / 110 .