responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 366


قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .
135 - الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا :
روى محمد بن مضارب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصي يحلل ؟
قال : لا يحلل [2] .
136 - الشهود على رجعة الزوج :
روى سعد بن سعد عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك - وذلك بأن طلقها طلاقا جامعا للشرائط - ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته [3] .
137 - الطلاق الثاني من دون جماع :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟
قال : نعم [4] .
138 - اخراج ذات العدة الرجعية من منزلها :
سأل المأمون الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل [5] .
139 - الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله


( 1 ) فروع الكافي 2 / 103 .
[2] وسائل الشيعة 15 / 369 .
[3] فروع الكافي 2 / 102 .
[4] وسائل الشيعة 15 / 378 .
[5] فروع الكافي 2 / 110 .

366

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست