responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 365


130 - طلاق السكران :
روى زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز [1] .
إن طلاق هؤلاء لا يصح ، فالسكران لا يحفل بطلاقه ، لأنه لا وعي له ، وأما الصبي فقد رفع القلم عنه ، فلا يصح طلاقه ، وكذلك المعتوه ، ولا يصح طلاق من لم يتزوج ، أي لم يعقد على امرأة ، فأن طلاقه لاغ .
131 - طلاق الأخرس :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟
قلت : نعم ، ويعلم منه بغضه لامرأته ، وكراهته لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال :
لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟
قال : بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه ( 1 ) .
132 - صحة الطلاق امام الحاضرين :
روى أحمد محمد بن بن أبي نصر عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة ( 3 ) .
133 - الطلاق الثلاث بعد العدة :
قال ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ( 4 ) .
134 - يشترط في المحلل البلوغ :
روى علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ،



[1] التهذيب 2 / 270 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 168 . ( 3 ) فروع الكافي 2 / 101 وسائل 15 / 302 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 317 .

365

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست