130 - طلاق السكران : روى زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز [1] . إن طلاق هؤلاء لا يصح ، فالسكران لا يحفل بطلاقه ، لأنه لا وعي له ، وأما الصبي فقد رفع القلم عنه ، فلا يصح طلاقه ، وكذلك المعتوه ، ولا يصح طلاق من لم يتزوج ، أي لم يعقد على امرأة ، فأن طلاقه لاغ . 131 - طلاق الأخرس : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغضه لامرأته ، وكراهته لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه ( 1 ) . 132 - صحة الطلاق امام الحاضرين : روى أحمد محمد بن بن أبي نصر عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة ( 3 ) . 133 - الطلاق الثلاث بعد العدة : قال ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ( 4 ) . 134 - يشترط في المحلل البلوغ : روى علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ،
[1] التهذيب 2 / 270 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 168 . ( 3 ) فروع الكافي 2 / 101 وسائل 15 / 302 . ( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 317 .