responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 364


سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا [1] .
126 - تفضيل بعض الأبناء على بعض :
روى سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ، ويقدم بعض ، ويقدم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله ( عليه السلام ) نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن ، نحل أحمد شيئا ، فقمت أنا به حتى حزته له ، فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه ، فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، انما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل [2] .
127 - امساك المرأة بمعروف :
روى أبو القاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ان الله يقول في كتابه : ( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) وما يعني بذلك ؟
فقال : اما الامساك بالمعروف فكف الأذى ، وأحباء النفقة ، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب [3] .
128 - التوسعة على العيال :
روى محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته [4] .
129 - بطلان الطلاق الفاقد للشروط :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له :
فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، قلت : فإنه طلق من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق [5] .



[1] فروع الكافي 2 / 63 .
[2] فروع الكافي 2 / 95 .
[3] تفسير القمي ( ص 686 ) .
[4] وسائل الشيعة 15 / 249 .
[5] وسائل الشيعة 15 / 276 .

364

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست