سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا [1] . 126 - تفضيل بعض الأبناء على بعض : روى سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ، ويقدم بعض ، ويقدم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله ( عليه السلام ) نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن ، نحل أحمد شيئا ، فقمت أنا به حتى حزته له ، فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه ، فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، انما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل [2] . 127 - امساك المرأة بمعروف : روى أبو القاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ان الله يقول في كتابه : ( فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) وما يعني بذلك ؟ فقال : اما الامساك بالمعروف فكف الأذى ، وأحباء النفقة ، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب [3] . 128 - التوسعة على العيال : روى محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته [4] . 129 - بطلان الطلاق الفاقد للشروط : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ، قلت : فإنه طلق من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق [5] .
[1] فروع الكافي 2 / 63 . [2] فروع الكافي 2 / 95 . [3] تفسير القمي ( ص 686 ) . [4] وسائل الشيعة 15 / 249 . [5] وسائل الشيعة 15 / 276 .