110 - عدم حرمة الزواج بالقابلة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه ؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك ! ! [1] . 111 - التمتع بالذمية : روى الحسن التفليسي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية ، فقال الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع من الحرة المؤمنة ، وهي أعظم حرمة منها [2] . 112 - اسلام الزوجة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له . . . الحديث [3] . 113 - اختيار الزوجة المأمونة : روى محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [4] . 114 - تصديق المرأة في نفي الزوج : روى محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج [5] . 115 - التمتع بالأمة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته يتمتع
[1] قرب الاسناد ( ص 17 ) . [2] وسائل الشيعة 14 / 415 . [3] التهذيب 2 ؟ / 200 . [4] فروع الكافي 2 / 44 . [5] التهذيب 2 / 187 .