بالأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، ان الله عز وجل يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن ) [1] . 116 - عدة المتعة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة [2] . 117 - الاجل في المتعة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم [3] . 118 - عدم الميراث في المتعة : روى محمد بن أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ان اشترطت كان ، وان لم تشترط لم يكن ( 4 ) . 119 - نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد : روى معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا ؟ ( 5 ) . ودل الحديث على جواز نقلها من بلد إلى آخر ولا مانع من ذلك . 120 - تحليل الزوجة جاريتها لزوجها : روى إسماعيل بن بزيع انه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لزوجها
[1] تفسير العياشي 1 / 134 . [2] فروع الكافي 2 / 45 . [3] فروع الكافي 2 / 45 . ( 3 ) فروع الكافي 2 / 47 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 / 494 .