responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 360


الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال : لا إلا أن تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم . . . الحديث [1] .
106 - الزواج بامرأة ادعى شخص أنها زوجته :
روى عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، قلت :
جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمي ، فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال ( عليه السلام ) : يلزمك اقرارها ، ويلزمه انكارها [2] . ومعنى ذلك أن القول قول المرأة ، وينفذ انكارها في حق عم الزوج .
107 - بطلان العقد مع قصد المزاح :
روى ابن أبي نصر عن المشرقي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت نعم : فقال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها ؟ قال :
نعم [3] .
108 - زواج الولد بابنة جارية أبيه :
روى علي بن إدريس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعده [4] .
109 - حرمة ا لجمع بين الأختين :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا [5] .
لا يجوز الجمع بين الأختين سواء أكان العقدين دواما أم متعة نعم إذا توفيت زوجته الأولى أو طلقها طلاقا بائنا ، وانتهت العدة جاز له ان يتزوج بأختها .



[1] الوسائل .
[2] قرب الاسناد ( ص 160 ) .
[3] فروع الكافي 2 / 77 .
[4] التهذيب 2 / 240 .
[5] وسائل الشيعة 14 / 367 .

360

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست