( عليه السلام ) ، فقال أبو الحسن : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس [1] وروى مثل ذلك علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون ان رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضي نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : إن المجوس يتصدقون على فقراء المسلمين ، فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس [2] . 94 - مسلمة أوصت للنصارى : روى الريان بن شبيب ( بن الصلت ) قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية ، فقال أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا ، مسلمين ، فقال ( عليه السلام ) : امض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : فإنما إثمه على الذين يبدلونه [3] . 95 - دفع مال اليتيم إذا بلغ : روى سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصي أيتام ، يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه ، كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ، ويكرههم عليه [4] . ان اليتيم إذا بلغ وكان رشيدا فإنه لا سلطان للوصي من قبل أبيه عليه ، ويجب عليه ارجاع المال إليه ، وإذا امتنع فيجبره الحاكم الشرعي على قبوله . 96 - رجل أوصى بسهم من ماله للامام : روى صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ، ولا ندري السهم أي شئ هو ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ ؟
[1] فروع الكافي 2 / 238 وسائل الشيعة 13 / 415 . [2] وسائل الشيعة 13 / 415 . [3] فروع الكافي 2 / 238 . [4] وسائل الشيعة 13 / 436 .