فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ( عليهم السلام ) ، فقال : السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال - قول الله عز وجل : ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ثم عقد بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية [1] . 97 - الوصية بالسيف : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : انما لك النصل ، وليس لك السيف ، فقال ( عليه السلام ) : لا بل السيف بما فيه [2] . 98 - حكم الوصية في نفي الولد : روى سعد بن سعد قال : سألته - يعني أبا الحسن الرضا - عن رجل كان له ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث ، وأنا وصيه فكيف اصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه [3] . ان اقرار الرجل بان الولد ابنه ، يلزمه ذلك ، ولا ينفيه عنه إذا نفاه . 99 - الزوجة الصالحة : روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله [4] . 100 - جواز الزواج بامرأة مع الزواج بأم ولد أبيها : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، قلت : بلغنا عن أبيك ان علي بن الحسين ( عليه السلام ) تزوج ابنة الحسن بن علي ( عليه السلام ) وأم ولد الحسن فقال : ليس هكذا انما تزوج علي بن
[1] وسائل الشيعة 13 / 438 . [2] من لا يحضره الفقيه 2 / 282 . [3] وسائل الشيعة 13 / 476 من لا يحضره الفقيه 2 / 282 . [4] وسائل الشيعة 14 / 22 .