responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 356


على اجرته الا ظن أنك قد نقصته أجرته ، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته [1] .
ان من محاسن التشريع الاسلامي معاملة الأجير وقطع أجرته قبل عمله ، فإذا لم تعين أجرته ، فمهما أعطي فإنه لا يرضى ، ويكون ذلك مدعاة للنزاع والخصومة .
91 - الإجارة لا تبطل بيع العين :
روى يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة ، هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ، وما يلزم المتقبل له ؟ قال ( عليه السلام ) : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري ان المتقبل من السنين ما له [2] .
لا مانع من بيع العين المستأجرة ولكن يشترط اعلام المشتري بالامر ، فيبيعه عليه مسلوبة المنفعة إلى مدة انقضاء الإجارة وإذا لم يعلمه بذلك فله خيار الفسخ .
92 - الرجوع في الهبة قبل القبض :
روى صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له مال فوهبه لولده الأكبر ، فذكر له الرجل المال الذي له عليه ، فقال : إنه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة - ومعنى ذلك أنه وهبه له - يطيب له ذلك ، وقد كان وهبه لولده ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا [3] .
ان الهبة قبل القبض يجوز ارتجاعها ، وهي من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها نعم الهبة لذوي الأرحام أو المعوضة تكون لازمة بعد القبض لا قبله .
93 - مجوسي أوصي بمال للفقراء :
روى أبو طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين ، وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصي للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك ، فقال : ليس عندي في هذا شئ فسأل أبا الحسن .



[1] فروع الكافي 1 / 414 وسائل 13 / 245 .
[2] وسائل 13 / 267 .
[3] التهذيب 2 / 378 .

356

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست