معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام ، قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته ؟ قال : يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر [1] . 88 - شراء الدين : روى محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشتري دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك . فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه [2] . 89 - عدم التضييق على المستدين : روى على بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه ، وهو يخالط الناس وهو يؤتمن بسعة شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بما أكل [3] . وظاهر الحديث انه لا يضيق على المستدين ، وانه في سعة من أمره في شراء ما يحتاجه من الطعام . 90 - كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته . روى سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا ( عليه السلام ) في بعض الحاجة فأردت أن انصرف إلى منزلي ، فقال لي : انصرف معي فبت عندي الليلة ، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أو أري الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال : ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا ، قال : قاطعتموه على أجرته ، قالوا : لا هو يرضى بما تعطيه . . . وغضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك ؟ فقال : اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد ، حتى يقاطعوه على أجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعاف
[1] تفسير العياشي 1 / 155 وسائل 13 / 91 . [2] فروع الكافي 1 / 355 . [3] التهذيب 2 / 61 وسائل 13 / 115 .