84 - تبديل السكة : روى يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم يبن الناس ؟ قال : فكتب لي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس ، كما أعطيته ما ينفق بين الناس [1] . 85 - بيع الثمر قبل بدء صلاحه : روى الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل - أراد بيع الثمر - قال لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ جعلت فداك ، قال : يحمر ويصفر ، وشبه ذلك [2] . 86 - حرمة شراء أبناء أهل الذمة : روى زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ، فقال ، هذا لك أطعمه وهو لك عبد ، فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ، ولا من أهل الذمة [3] . ان أهل الذمة أحرار ، ولا يجوز بيعهم . 87 - الامام يقضي ديون الغارمين : روى محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد . قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ، وأنا أسمع فقال له : جعلت فداك ان الله عز وجل يقول : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكر الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل ، وانفقه على عياله ، وليس له غلة ينتظر ادراكها ، ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه . قال ( عليه السلام ) : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من الدين من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فان كان أنفقه في .
[1] فروع الكافي 1 / 401 وسائل 12 / 481 . [2] فروع الكافي 1 / 378 . [3] فروع الكافي 1 / 388 وسائل 13 / 28 .