78 - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : قال ( عليه السلام ) : لتأمرن بالمعروف ، ولتنهين عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم [1] . وقال ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله . . " [2] . ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدتان أساسيتان في الاسلام يبتنى عليهما تطور الأمة وأمنها وسلامتها من الفتن والزيغ ، وقال ( عليه السلام ) : " والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ، ولم يكن خيفة على النفس . . . " [3] . ان للامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا كان منها عدم الخوف على النفس والأهل والمال أما إذا ما خرمت هذه الشروط فان الوجوب يسقط . 79 - الانتفاع بألية الغنم المبانة من حي : روى البزنطي صاحب الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته - أي الإمام الرضا - عن الرجل تكون له الغنم يقطع من اليائها وهي احياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها [4] . ودلت هذه الرواية على جواز الانتفاع بإلية الغنم المبانة من الحي ، ولكن الانتفاع بها محدود في الاستصباح لا غير . 80 - الأجرة على كتابة المصحف : سئل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن الأجرة على كتابة المصحف فقال ( عليه السلام ) : لا بأس [5] . 81 - الميسر هو القمار : وحرم الاسلام الميسر ، وقرنه بالخمر ، وقد فسر الإمام الرضا ( عليه السلام )