خرجوا ، وقتلوا أناسا من المسلمين ، وهدموا المساجد وان المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا ، وقتلوا ، وسبي النساء والصبيان ، هل يستقيم شراء شئ منهم ، ويطأهن أم لا ؟ . قال ( عليه السلام ) : لا بأس بشراء متاعهن ، وسبيهن [1] وروى زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ، ولعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشترى من سبيهم ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا ، فلا يباع من سبيهم [2] . وفصل الإمام ( عليه السلام ) في الحديث الثاني بين الخارجين على الحكومة الاسلامية فان كان خروجهم عن ظلم عانوه لان الحكومة لم تف بمعاهداتها ، وخاست بوعودها لهم فلا سبيل لشراء شئ من سباياهم ، وإن كان خروجهم عداء للاسلام ، وحقدا على المسلمين ، فيباح للمسلمين شراء سباياهم . 77 - حكم الخراج : وفصل الإمام الرضا ( عليه السلام ) حكم الخراج في الأراضي ، وفي حديثه مع أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج ، وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر [3] .