9 - عدم التمكن من غسل الجنابة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الرجل تصيبه الجنابة ، وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ويتيمم [1] . والرواية صريحة في جواز التيمم بعد تعذر الغسل لان في الغسل حرجا وهو منفي ، ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) . 10 - الجلود غير المذكاة : روى قاسم الصيقل ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إني اعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها فكتب ( عليه السلام ) إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك [2] . أما جلود الميتة فهي نجسة ، فإذا أصابت الثوب وكانت فيه رطوبة فإنه ينتقل بالنجاسة ، ولا يجوز الصلاة إلا في الثياب الطاهرة . 11 - أواني الذهب والفضة : روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) - وهو الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - مرآة ملبسة فضة ، فقال ( عليه السلام ) : لا والحمد لله انما كانت لها حلقة فضة وهي عندي ، ثم قال ، إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر [3] . أما آواني الذهب والفضة فقد ذهب معظم الفقهاء إلى حرمة استعمالها ، وتحمل الكراهة في الرواية اما على الحرمة أو على التقية لان جماعة من العامة بنوا على عدم التحريم .
[1] التهذيب 1 / 55 وسائل الشيعة 2 / 968 . [2] فروع الكافي 1 / 113 وسائل الشيعة 2 / 1070 . [3] فروع الكافي 2 / 156 وسائل الشيعة 2 / 1083 .