12 - الغسل يوم الجمعة : روى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر [1] . أما الغسل يوم الجمعة فهو من المستحبات المؤكدة ، وحمل الوجوب في الرواية على تأكد الاستحباب . 13 - مس ميتة غير الآدمي : أما مس ميتة غير الآدمي فلا غسل فيه ، فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لان هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وانما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت [2] . قال الشيخ الحر العاملي : التعليل غير حقيقي ، ومثله كثير جدا ويحتمل كونه تعليلا للفرد الأغلب خاصة [3] . 14 - الصلاة على الميت بلا وضوء : روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وانما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود [4] . لقد ذهب معظم فقهاء الامامية إلى أن الصلاة على الميت انما هي دعاء وليست صلاة حقيقية ، ولذا لا يشترط فيها الطهارة ، ولا إباحة اللباس ولا غير ذلك من شروط الصلاة . 15 - رفع اليدين في التكبير لصلاة الميت : روى يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ان
[1] وسائل الشيعة 2 / 946 ، فروع الكافي 1 / 14 . [2] وسائل الشيعة 2 / 935 ، العلل ( ص 36 ) . [3] وسائل الشيعة 2 / 936 . [4] وسائل الشيعة 2 / 799 .