بمعنى أوجب والزم [1] . 6 - كراهة الاستعانة في الوضوء : روى الحسن بن علي الوشا قال : دخلت على الرضا ( عليه السلام ) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك ، فقال : مه يا حسن ، فقلت له : لم تنهاني أن أصب على يديك ؟ تكره أن أوجر ، قال : توجر أنت وأوزر أنا ، فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله عز وجل يقول : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة ، فأكره ان يشركني فيها أحد [2] . وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى فقد أفتى فقهاء الامامية بكراهة الاستعانة في مقدمات الوضوء [3] . 7 - كيفية التيمم : روى إسماعيل بن همام الكندي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين [4] . ذهب مشهور الفقهاء إلى أن التيمم إذا كان بدلا عن الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإذا كان بدلا عن الغسل فيجب فيه التعدد [5] والرواية دلت على اعتبار التعدد مطلقا ولعلها حملت على الاستحباب . 8 - التيمم بالطين : روى علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيب ، وماء طهور . والرواية صريحة في جواز التيمم بالطين ، بعد فقد الماء والتراب .
[1] وسائل الشيعة 1 / 328 . [2] فروع الكافي 1 / 21 . [3] العروة الوثقى مكروهات الوضوء . [4] وسائل الشيعة 2 / 978 التهذيب 1 / 59 . [5] التهذيب 1 / 59 وسائل الشيعة 2 / 973 .