responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 329


4 - وضوء الجبيرة :
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟
فقال ( عليه السلام ) : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته [1] .
الجبائر هي اللفافات - في اصطلاح العصر - أو غيرها مما يوضع على الكسور والجروح والقروح والدماميل ، وهي إما أن تكون على موضع يجب غسله في الوضوء أو الغسل أو في موضع يجب فيه المسح ، فإذا أمكن غسل المحل فيما يغسل أو مسحه فيما يمسح ، بلا مشقة وجب ذلك وإن لم يكن ذلك لضرر الماء ونحوه فيغسل إلى الموضع الذي فيه الجبيرة ، ثم يمسح عليها ، وان كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم يمكن رفعها ، والمسح على البشرة ، فيمسح على الجبيرة ، وذكر فقهاء الامامية في هذه المواضع بحوثا مهمة .
5 - وضوء الرجل والمرأة :
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجل بظاهر الذراع [2] .
وروى محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع [3] .
من مستحبات الوضوء أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، واما المرأة فيستحب لها أن تغسل باطن ذراعيها ، ومعنى الفرض في الحديثين بمعنى قدر وبين لا



[1] فروع الكافي 1 / 11 .
[2] فروع الكافي 1 / 10 .
[3] من لا يحضر الفقيه 1 / 16 .

329

نام کتاب : حياة الإمام الرضا ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست