نماذج من فقهه . : عرضنا في البحوث السابقة لإحدى رسائل الإمام ( عليه السلام ) وقد دون فيها غرر الأحكام الشرعية ، وقد أثرت عنه كوكبة أخرى من المسائل الفقهية ، وهذه بعضها . 1 - طهارة ماء البئر : كتب محمد بن إسماعيل إلى رجل يسأله أن يسأل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن ماء البئر ، فقال ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه لان له مادة [1] . أما ماء البئر فهو بمنزلة الماء الجاري لا ينجس إلا إذا تغير ، وقد أفتى فقهاء الامامية بذلك استنادا إلى هذه الرواية وغيرها . 2 - نواقض الوضوء : اما نواقض الوضوء فقد ذكر الامام ما يخرج من السبيلين البول والغائط والريح ، والنوم قال ( عليه السلام ) : انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم دون سائر الأشياء ، لان الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة إلا منهما فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة [2] . كما أعلن الإمام ( عليه السلام ) أنه ليس من نواقض القئ والرعاف والمدة [3] . وأفتى بعض أئمة المذاهب الاسلامية إلى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء . كما أعلن الإمام ( عليه السلام ) أنه ليس من نواقض الوضوء القئ والرعاف والمدة [4] . وأفتى بعض أئمة المذاهب الاسلامية إلى أن هذه الأمور من نواقض الوضوء . 3 - حد الوجه في الوضوء : روى إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حد الوجه - وهو الذي يغسل في الوضوء - فكتب ( عليه السلام ) من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينان ( 3 ) . وقد حده الفقهاء بأنه من قصاص الشعر إلى الذقن طويلا ، وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا .
[1] وسائل الشيعة 1 / 127 . [2] التهذيب 1 / 5 . [3] وسائل الشيعة : أبواب الوضوء . [4] وسائل الشيعة . ( 5 ) العروة الوثقى كتاب الوضوء .